A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_sessionb7ab1c9fc11b715f8f0247b575fb26fd): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة

073  الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة 21 8 2019

تتمة:

الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة([1]):

إن الإفرازات المهبلية (رطوبة فرج المرأة) من الأعراض الشائعة عند معظم النساء، وهي من المسائل المحيرة للمرأة.

والحكم بنجاسة شيء معين يتعلق بالحكم على العبادة بالفساد أو البطلان.

والمرأة المؤمنة حريصة على مرضاة الله تعالى، وقبول عبادتها.

فهل هذه الرطوبة نجسة تلحق بالبول والأذى؟! أم هي طاهرة تلحق بالبزاق والمخاط؟!

وهل خروجها ينقض الوضوء؟!...ألخ.

تعريفات:

الإفرازات الطبيعية هي: سوائل يفرزها مهبل المرأة في الأحوال العادية.

وهي إفرازات تنزل عند أغلب النساء بصفة مستمرة ودائمة، وتختلف من امرأة لأخرى من حيث الكمية فقط. وهي شائعة لدى النساء ثيبات وأبكارًا([2]).

ويطلق عليها الفقهاء رطوبة فرج المرأة، ولا يقصد بها المني ولا الودي ولا المذي.

التعريف الفقهي:

عرفها الإمام النووي بقوله: (رطوبة فرج المرأة هي: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق) ([3]). وقوله: (يخرج من باطن الفرج أي من الفرج الداخل) ([4]).

التعريف الطبي([5]):

إن مصدر الإفرازات المهبلية الطبيعية الرئيسية هي:

  • الغشاء المبطن للمهبل وهو سائل خفيف شفاف.
  • عنق الرحم في أعلى المهبل وإفرازه شفاف لزج مخاطي.

ومهمة هذه الإفرازات منع جفاف القناة المهبلية، وهي إفرازات نقية، لا رائحة لها، تظهر في غير أوقات الحيض، وتتغير كميتها من وقت لآخر، كما يتراوح لونها بين الشفاف والأبيض، ولها مسببات عديدة الطبيعية منها، والمَرَضية.

وتعتبر مَرَضية في الحالات التالية:

  • إذا زادت كميتها بشكل ملحوظ.
  • إذا أصبحت لها رائحة غير مقبولة.
  • إذا اصفَّر لونها وأصبحت كالحليب المتخثر.

مدخل:

اتفق الفقهاء على انتقاض الوضوء بما خرج من السبيلين إن كان معتادًا.

واختلفوا فيما يخرج نادرًا. فقال جمهور الفقهاء أنه ينقض الوضوء، ولم يوجب مالك الوضوء في هذا النوع([6]).

(الذي ينقض الطهارة ما خرج من قُبُلٍ أو دُبُرٍ معتاد. وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين:

معتاد؛ كالبول، والغائط، والمني، والوذي، والودي، والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا. ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة.

ونادر؛ كالدم، والدود، والحصى، والشعر، فينتقض الوضوء أيضًا.

ولم يوجب مالك الوضوء في هذا النوع لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل) ([7]).

ولهذه الأسباب اضطربت أقوال الفقهاء في الحكم على رطوبة فرج المرأة بين الطهارة والنجاسة:

فمنهم من اعتبرها من الخارج من السبيلين، فأعطاها حكم النجاسة، وأنها ناقضة للوضوء؛ لقوله تبارك وتعالى في آية الأمر بالوضوء: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6]. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"([8]). فاستندوا في الحكم على المخرج.

فما مخرج هذه الرطوبة؟!

هل هو أحد السبيلين؟! أم هو مخرج ثالث والذي أطلقوا عليه (مخرج الولد)؟.

بالدراسة العلمية: إن المهبل مخرج ثالث غير السبيلين، وأن السبيلين إنما يقصد بهما مخرج الغائط والبول فقط للأسباب الآتية:

  • أن السبيلين منصوص على نجاسة ما يخرج منهما، والعلة في ذلك واضحة وهي: إن فتحة الشرج (مخرج الغائط) متصلة بمصدر النجاسة (المستقيم ـ القولون، الأمعاء الغليظة) حيث توجد فضلات الإنسان، ومخرج البول متصل بمصدر النجاسة في (المثانة).

أما فرج المرأة من الداخل (المهبل) فهذا غير متصل بهذين المصدرين، بل منفصل عنهما تمامًا، وبالتالي فهو بعيد عن النجاسة؛ لأنه لو اتصل بأحد السبيلين لترتب على ذلك حكم جديد حيث تصبح المرأة (مفضاة) بتعبير الفقهاء، أي مختلطة السبيلين([9]).

  • أن الرحم لا يكون نجسًا إلا في حالات معينة كالحيض والنفاس، أما في بقية الأوقات فهو طاهر بنص القرآن، ولذلك حرم الله الجماع في حالة الحيض قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

وهذه الآية تفيد أن العلاقة الزوجية (الجماع) يجب أن يتم في موضع طاهر، وبعد أن يطهر تمامًا لو طرأت عليه نجاسة.

  • يؤيد القول بطهارة الرحم وما يتصل به أن الشارع حرم إتيان الزوجة في دبرها مخرج الغائط لأنه سبيل نجس وذلك بأحاديث صحيحة صريحة في هذا الباب.

قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ"([10]).

وقال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ اِمْرَأَة فِي دُبُرهَا, أَوْ كَاهِنًا؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"([11]).

كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا"([12]).

والأحاديث واضحة الدلالة في تحريم الجماع مع وجود النجاسة؛ ولذا فإنه حرم الجماع في الدبر على الإطلاق، لأن النجاسة لا تنفك عنه، وحرم الجماع في قبل المرأة (مخرج الولد) حين تطرأ عليه النجاسة فترة الحيض والنفاس.

  • ورد في القرآن الكريم في معرض قصة قوم لوط: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [النمل: 56].

فدل على أن مسلك موضع الجماع (فرج المرأة) طاهر. وإتيان الذكور في أدبارهم نجاسة؛ لأنه يتم في موضع نجس.

ويتضح بذلك أن الفرق بين (المهبل ـ مخرج الولد) والسبيلين كبير وواضح.

حكم الفقهاء على هذه السوائل:

لمناقشة هذه المسألة لا بد من التعرف أولاً على الرطوبات الخارجة من البدن، وهي على نوعين:

  • رطوبات تخرج من البدن بشكل دائم كالعرق، واللعاب، والمخاط، والصفة العامة لهذه الرطوبات الثلاث أنها كلها طاهرة بالاتفاق. ولو جعل الشارع هذه الرطوبات نجسة لوقع الناس في الحرج.
  • رطوبات تخرج من البدن بشكل غير دائم؛ كالبول، والغائط، والمني، والودي، والدم، والقيح، ونحو ذلك كلها نجسة.

أقوال الفقهاء في الحكم على رطوبة الفرج هل هي من جنس العرق؟! أم من جنس المذي؟! وانقسموا إلى فريقين:

الفريق الأول:

من قال بنجاستها أبو يوسف ومحمد من الحنفية وهو المفتى به في مذهبهم. وهو مذهب الشافعية المفتى به والمالكية. وهو أحد القولين عند الحنابلة. وأدلتهم:

  • القياس على الخارج من السبيلين؛ إذ رطوبة الفرج رطوبة خارجة من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين من الرطوبات فهو نجس؛ فالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، كلها نجسة؛ لأنها متولدة في محل نجس، فكانت الرطوبات نجسة وهي تقاس على المذي بخاصة([13]).
  • عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله e عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل (لا يُنْزِل). فقال الرسول e: "يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى"([14]).
  • سأل زيد بن خالد الجهني عثمان بن عفان عن الرجل يجامع ولا ينزل فقال: ليس عليه إلا الوضوء، وقال عثمان: أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله e([15]).

وما أمره بغسله إلا لنجاسة فيه، فدل ذلك على نجاسة رطوبة فرج المرأة.

الفريق الثاني: من قال بطهارة رطوبة فرج المرأة.

وهو قول أبو حنيفة: (أن رطوبة الفرج طاهرة)([16]).

وقول عند المالكية: (رطوبة فرج المرأة طاهرة)([17]).

وهو المفتى به في مذهب الحنابلة: (ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعَرَق والريق والمخاط) ([18])،

وهو أحد قولي المغني([19])، وبعض الشافعية منهم البغوي والرافعي([20])، وقال: (الأصح الطهارة) ونص الشافعي([21]) في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج.

أدلة الفريق الثاني:

  • قاسوا هذه الرطوبة على سائر رطوبات البدن المعتادة، وهو أولى من قياسها على البول، والغائط، ونحوهما، وأولى من قياسها على المذي ([22]).

ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها فيتنجس برطوبته.

  • دليل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المني من ثوب الرسول e([23]) (وهو مني من جماع؛ لأن الأنبياء لا تحتلم)([24])، وهو في خروجه قد لاقى رطوبة الفرج، ولو كانت هذه الرطوبة نجسة لتنجس المني، ولما كفى في التطهير منه الفرك.

تعقيب وترجيح:

بعد استعراض آراء الفريقين وأدلتهم؛ أرجح رأي الفريق الثاني للأدلة التي ذكروها، والتي توافق المبادئ العامة في أحكام الطهارة.

ومما يؤيد رأي الفريق الثاني الأدلة الآتية:

  • إن من القواعد الثابتة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأشياء: الحل، والطهارة، وأن الحكم بنجاسة شيء معين يحتاج إلى دليل شرعي قوي، يفيد غلبة الظن على أقل تقدير، حتى لا يتصادم مع القاعدة الثابتة، وهي (الأصل في الأعيان الطهارة) فيبقى على الأصل الصحيح: الطهارة، حتى يرد دليل بالنجاسة.
  • إن هذه السوائل مما عمت به البلوى بين النساء، فلو كانت نجسة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  • لا يجوز قياس هذه الإفرازات على المذي لسببين:

أ ـ لأن المذي لا يخرج عادة إلا عند تحريك الشهوة، أما رطوبة الفرج فهي موجودة بشكل دائم، وبدون شهوة.

والرطوبة هي التي تنزل في الأحوال العادية بغير شهوة فلا تأخذ حكم المذي.

ب ـ إن طبيعة رطوبة الفرج غير طبيعة المذي.

فالمذي، قلوي ورطوبة الفرج حامضية([25]).

ولذا فإن المذي يتدفق عند الإثارة الجنسية ليعدل الوسط الحامضي للمهبل، ليصبح وسطًا مناسبًا للحيوانات المنوية (النطف) التي لا تعيش في الأحماض، ولما كانت الرطوبة شيئًا مختلفًا عن المذي فهي لا تأخذ حكمه في النجاسة.

  • لا يمكن قياس هذه السوائل على مَن به سلس بول، ولا على المستحاضة؛ لأن هذه السوائل دائمة، وطبيعية، أما السلس والاستحاضة فحالة مَرَضية نادرة.

بناء على كل ما تقدم؛ فإن كل الدلالات والأدلة تفيد أن المهبل طاهر، وكل ما يخرج منه يعد طاهرًا إلا في حالات سبق ذكرها.

ولكن سبب الإشكال أن المهبل في المرأة هو مخرج لعدد من السوائل وهي كالآتي:

  • (ماء المرأة) أي منيها إن صحت هذه التسمية، وهو طاهر قياسًا على ماء الرجل.
  • المذي إن كان لها مذي حيث إنه لم يرد نص يفيد أن لها مذيًا، وإنما ورد ما يخص الرجل.

والمعلوم أن سبب خروجه هو الشهوة، وهو نجس وينقض الوضوء. ويكون بسبب المداعبة، والملاعبة، أو التفكير في الجماع، وما إلى ذلك من التأثيرات.

الإفرازات الطبيعية في الحالات العادية:

إن طبيعة تركيب الأعضاء التناسلية للمرأة يجعل من المتعذر التفريق بينها إلا بمعرفة الحالة المصاحبة لها، عكس الرجل؛ فإنه لا إشكال عنده؛ لأن المني يخرج منه متدفقًا، والمذي يخرج لزجًا.

لذا فإننا إذا وضعنا قاعدة مراعاة الحالة المصاحبة لنزول السائل يصبح الحكم عليه سهلاً.

فإذا نزل منها (سائل) عند اشتداد الشهوة وبلوغ غايتها، أو عند الجماع يكون هذا هو (الماء) الذي نص عليه الحديث عندما سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ"([26]).

وحكم هذا الماء طاهر قياسًا على مني الرجل، وخروجه يوجب الغسل.

وإذا نزل منها (سائل) عند المداعبة، أو الملاعبة، أو أي إثارة جنسية يطلق عليه (مذي) وهو نجس، وخروجه ينقض الوضوء، قياسًا على مذي الرجل.

أما إذا نزلت منها سوائل في الحالات العادية أثناء النهار أو الليل، عند أدائها أعمالها المعتادة مثلاً، أو عند أداء العبادات؛ كالطواف، والسعي، والصلاة؛ فهي طاهرة لعدم اقترانها بمثيرات.

والخلاصة: أن السوائل الطبيعية طاهرة، وخروجها لا ينقض الوضوء، ولا توجب تطهير ما أصابها من البدن، أو الثياب، إلا إذا كان من باب النظافة الشخصية.

 

 

([1]) ملخصاً من كتاب الإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة، للدكتور فاطمة بنت عمر بن محمد نصيف.

([2]) Comprehension Of Gynecology pages 46 , 171

([3]) النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب ويليه فتح العزيز شرح الوجيز،الرافعي، ج2.

([4]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) ص154 دار الطباعة العامرة سنة 1307 هـ.

([5]) (الدكتور) عرب، هشام، استشاري أمراض النساء وطب الأجنة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، مقال بعنوان (الإفرازات المهبلية).

([6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، علاء الدين أبي بكر المسعود، 1/24، الطبعة الثانية، 1402ه/1982م، دار الكتاب العربي، بيروت. والمغني، ابن قدامة، موفق الدين 1/230، الطبعة الأولى 1406هـ/1986م، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة. ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن المنهاج لأبي زكريا يحي بن شرف النووي، محمد الشربيني، الخطيب 1/32، 1377هـ/1958م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ج1، كتاب الوضوء، 1399هـ/1979م.

([7]) المغني، ابن قدامة، 1/125.

([8]) رواه البخاري (6954).

([9]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) ص 154.

([10]) أخرجه الطبرانى (4/88، رقم 3735). وابن حبان في صحيحه، مؤسسة الرسالة (4197)، والبيهقى (7/196، رقم 13893).

([11]) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي.

([12]) أخرجه ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 1/619 في كتاب النكاح، 395هـ /1975م، دار إحياء التراث العربي.

([13]) المغني، ابن قدامة 1/62.

([14])عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمد بن أحمد العيني 3/247، دار إحياء التراث العربي.

([15]) المصدر السابق،  3/249.

([16]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/166.

([17]) عمدة السالك، شهاب الدين ابن النقيب المصري، 1/54.

([18]) الروض المربع، شرف الدين أبو النجا الحجاوي ص 32.

([19]) المغني، ابن قدامة 2/491.

([20]) النووي، شرف الدين، المجموع شرح المهذب، 2/570، سنة 1344هـ، شركة العلماء، مطبعة التضامن.

([21]) المصدر السابق.

([22]) المغني، ابن قدامة 3/461.

([23]) ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، 1/232، دار الفكر.

([24]) المغني، ابن قدامة 2، ص491.

([25])Comprehension Of Gynecology pages 46 , 171.

([26]) أخرجه مسلم (1/250) بلفظيه.

عدد القراء : 8526