من نواقض الوضوء: التقاء بشرتي الرجل والمرأة.
080 من نواقض الوضوء التقاء بشرتي الرجل والمرأة 28 8 2019
مطلب: نواقض الوضوء:
بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما، والإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة.
ثانياً: خروج النجاسات من غير السبيلين.
ثالثاً: زوال العقل (الحَدَث الحكمي): زوال العقل قد يكون بالنوم، أو الجنون، أو السُّكر، أو الإغماء، أو الغَشِي.
رابعاً: مس فرج الآدمي:
خامساً: التقاء بشرتي الرجل والمرأة([1]):
اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمس بشرة الذكر بشرة الأنثى.
فعند الحنفية، وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الوضوء لا ينتقض باللمس؛ لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل بعض نسائه، ثم صلى، ولم يتوضأ([2]).
وعند المالكية: ينتقض الوضوء باللمس بأحد شرطين أو كليهما؛ إن قصد اللذة، أو وجدها حين اللمس، وهو المشهور من مذهب أحمد.
والقُبْلة بالفم تنقض الوضوء مطلقاً عند المالكية، أي دون تقييد بقصد اللذة أو وجدانها، إلا إذا كانت لوداعٍ، أو رحمةً فلا تنقض.
وعند الشافعية، وفي روايةٍ ثالثةٍ عن الإمام أحمد: أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال؛ لعموم قوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43].
تتمة:
لا ينتقض الوضوء بلمس المَحْرَم على الأصح عند المالكية، وفي الأظهر عند الشافعية، وهو على الروايات السابقة عند الحنابلة.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/99، والاختيار لتعليل المختار 1/10، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/20، ونهاية المحتاج، الرملي 1/103، وقليوبي 1/32، والمغني، ابن قدامة 1/192 - 194.
([2]) أخرجه الترمذي (1/133 ط الحلبي) وصححه ابن عبد البر كما في نصب الراية، الزيلعي (1/72 ط المجلس العلمي بالهند).
عدد القراء : 1573