أكل ما مسته النار
082 من نواقض الوضوء أكل ما مسته النار 30 8 2019
مطلب: نواقض الوضوء:
بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وذلك على التفصيل الآتي:
أولاً - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما، والإفرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة.
ثانياً: خروج النجاسات من غير السبيلين.
ثالثاً: زوال العقل (الحَدَث الحكمي): زوال العقل قد يكون بالنوم، أو الجنون، أو السُّكر، أو الإغماء، أو الغَشِي.
رابعاً: مس فرج الآدمي.
خامساً: التقاء بشرتي الرجل والمرأة.
سادساً: القهقهة في الصلاة.
سابعاً: أكل ما مسته النار:
اتفق الفقهاء على عدم انتقاض الوضوء بأكل شيء مما مسته النار.
واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ([1]).
وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ، وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ"([2]).
وبما روى جابر رضي الله عنه قال: كان آخرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركَ الوضوء مما غيرت النار([3]).
([1]) أخرجه البخاري (207)، ومسلم (1/273).
([2]) أخرجه الدارقطني في السنن (1/151 ط – دار المحاسن) من حديث ابن عباس، وأعلَّه ابن حجر في تلخيص الحبير، (158) براويين ضعيفين في إسناده.
([3]) أخرجه أبو داود، ط حمص، 1/133، وابن خزيمة في صحيحه (43).
عدد القراء : 694