الرخص الشرعية والأخذ بها
الأخذ بالرخصة وحكمه
قرار رقم (66/2/7)
القرار
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: الأخذ بالرخصة وحكمه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
تقرر ما يلي:
أولا: الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها
ثانيا: المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره والأخذ برخص الفقهاء بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم جائز شرعا بالضوابط الآتية في (البند 4)
ثالثا: الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية
رابعا: لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدى إلى التحلل من التكليف وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية: -
أ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال
ب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية
ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6
ه - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع
و - أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة
خامسا: حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة
سادسا: يكون التلفيق ممنوعا في الأحوال التالية:
أ / إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص
ب / إذا أدى إلى نقض حكم القضاء
ج / إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليدا في واقعة واحدة
د / إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه
/ إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين
عدد القراء : 1040