كراهة العبث باللحية أو غيرها من جسده في الصلاة
221 كراهة العبث باللحية أو غيرها من جسده في الصلاة 21 5 1441 16 1 2020
المبحث السادس: مكروهات الصلاة:
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
5 ـ
6 ـ
7 ـ
8 ـ اتفق الفقهاء على كراهة العبث باللحية أو غيرها من جسده في الصلاة.
لما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في الصلاة، فقال: "لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ"([1]).
واستثني من ذلك ما كان لحاجة: كحك بدنه لشيء أكله، وأضره، وسلت عرق يؤذيه، ويشغل قلبه، وهذا إذا كان العمل يسيراً.
([1]) عزاه السيوطي في الجامع (فيض القدير 5/319 ط. المكتبة التجارية) إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ونقل المناوي عن العراقي أن في إسناده راويا اتفق على تضعيفه.
عدد القراء : 639