كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
223 كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 23 5 1441 18 1 2020
المبحث السادس: مكروهات الصلاة:
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
5 ـ
6 ـ
7 ـ
8 ـ
9 ـ
10 ـ لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين([1]).
لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ"([2]).
ويسمى مدافع البول حاقناً، ومدافع الغائط حاقباً.
وصرح الحنفية بأن الكراهة ليست مختصة بالابتداء، بل تكره صلاة الحاقن مطلقاً، سواء كان قبل شروعه أو بعده. قالوا: فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت، وإن أتمها أثم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحِل لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقْنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ"([3]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/431، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/288، شرح الخرشي على خليل 1/329، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/202، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/371.
([2]) أخرجه مسلم (1/393 ط. الحلبي).
([3]) أخرجه أبو داود (1/70 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وقال الزيلعي: فيه رجل فيه جهالة كذا في نصب الراية (2/102 ط. المجلس العلمي بالهند).
عدد القراء : 627