الصلاة قبل صلاة الصبح
227 الصلاة قبل صلاة الصبح 27 5 1441 22 1 2020
المبحث الثامن: الأوقات التي تكره الصلاة فيها
المطلب الأول:
أوقات كراهة أداء الصلاة لأمر في نفس الوقت
المطلب الثاني:
أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت
وهي عشرة أوقات، وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعاً، أهمها([1]):
الوقت الأول: الصلاة قبل صلاة الصبح.
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية التنفل قبل صلاة الصبح إلا بسنة الفجر.
وذهب المالكية إلى أنه يجوز أن يصلي الوتر إذا كان من عادته أن يصليه بالليل، فلم يصله حتى طلع الفجر.
واستدل الجمهور على كراهة التنفل قبل صلاة الصبح، بحديث يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ»([2]).
أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر([3]).
([2]) سنن أبي داود، (1278)، 2/25.
([3]) اللباب شرح مختصر القدوري ط المطبعة الأزهرية 1/50، وابن عابدين 1/254، والإقناع 2/110، والمغني 1/447، وبلغة السالك 1/77.
عدد القراء : 579