التنفل عند خروج الخطيب إلى المنبر
231 الصلاة عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته 1 6 1441 26 1 2020
المبحث الثامن: الأوقات التي تكره الصلاة فيها
المطلب الأول:
أوقات كراهة أداء الصلاة لأمر في نفس الوقت
المطلب الثاني:
أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت
وهي عشرة أوقات، وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعاً، أهمها([1]):
الوقت الأول: الصلاة قبل صلاة الصبح.
الوقت الثاني: الصلاة بعد صلاة الصبح.
الوقت الثالث: الصلاة بعد صلاة العصر.
الوقت الرابع: الصلاة قبل صلاة المغرب.
الوقت الخامس: الصلاة عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته:
اتفق الفقهاء على كراهة التنفل عند خروج الخطيب إلى المنبر([2]).
لحديث أَبَي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ"([3]).
دل الحديث على أن مَن يأمر غيره بالإنصات - وهو أمر بمعروف - كان أمره لغواً من الكلام، منهياً عنه، فإذا كان الأمر كذلك، كان التنفل لغواً من الأعمال منهياً عنه.
كما أن التنفل يُفَوِّتُ الاستماع إلى الخطيب الذي هو واجب، فلا يُتْرَكُ الواجب من أجل النفل.
واستثنى الشافعية والحنابلة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، فأجازوا التنفل بركعتين.
فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»([4]).
([2]) ابن عابدين 1/255 وما بعدها، والشرح الصغير 1/513، والبجيرمي 1/189، والمغني 2/319.
([3]) صحيح البخاري، (934)، 2/13. وأخرجه مسلم في الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة رقم 851. (لغوت) تركت الأدب وسقط ثواب جمعتك.
([4]) صحيح مسلم، (59 – 875)، 2/597.
عدد القراء : 656