التنفل عند ضيق وقت المكتوبة
235 التنفل عند ضيق وقت المكتوبة 5 6 1441 30 1 2020
المبحث الثامن: الأوقات التي تكره الصلاة فيها
المطلب الأول:
أوقات كراهة أداء الصلاة لأمر في نفس الوقت
المطلب الثاني:
أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت
وهي عشرة أوقات، وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعاً، أهمها([1]):
الوقت الأول: الصلاة قبل صلاة الصبح.
الوقت الثاني: الصلاة بعد صلاة الصبح.
الوقت الثالث: الصلاة بعد صلاة العصر.
الوقت الرابع: الصلاة قبل صلاة المغرب.
الوقت الخامس: الصلاة عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته.
الوقت السادس: الصلاة عند الإقامة للصلاة المفروضة.
الوقت السابع: الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
الوقت الثامن: الصلاة بين الصلاتين المجموعتين في كل من عرفة ومزدلفة.
الوقت التاسع: التنفل عند ضيق وقت المكتوبة:
لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم التنفل عند ضيق وقت المكتوبة، فإذا ضاق وقت الظهر مثلاً، ولم يبق منه إلا ما يسع صلاته، حرم التنفل؛ لما في التنفل من ترك أداء الصلاة المفروضة والاشتغال بالنفل، وصرح المالكية والحنابلة بأنه لم تنعقد نافلة - ولو راتبة - مع ضيق الوقت([2]).
([2]) كشاف القناع 1/261، ونهاية المحتاج 2/114، وابن عابدين 1/483، والحطاب 2/66.
عدد القراء : 636