الحكم التّكليفيّ لقصر الصلاة
270 الحكم التّكليفيّ لقصر الصلاة 10 7 1441 5 3 2020
الفصل الثاني: صلاة المريض والمسافر:
المبحث الثاني: صلاة المسافر
أنواع الوطن بالمفهوم الشرعي:
للوطن أنواع: وطن أصلي، ووطن إقامة، ووطن سكنى.
الوطن الأصلي، ما ينتقض به الوطن الأصليّ.
وطن الإقامة، ما ينتقض به وطن الإقامة.
وطن السكنى، ما ينتقض به وطن السكنى.
صيرورة المقيم مسافراً، وشرائطها.
تحديد أقل مسافة السفر بالأيام.
أحكام السفر بالوسائل الحديثة.
أحكام قصر الصلاة، ودليل مشروعية قصر الصلاة.
الحكم التّكليفيّ لقصر الصلاة:
ذهب الشّافعيّة والحنابلة: إلى أنّ قصر الصلاة جائز، تخفيفاً على المسافر؛ لما يلحقه من مشقّة السّفر غالباً.
واستدلّوا بالآية الكريمة: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101]، فقد علّق قصر الصلاة على الخوف؛ لأنّ غالب أسفار النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم تَخْلُ منه، ونفي الجُنَاح في الآية يدلّ على جواز قصر الصلاة، لا على وجوبه.
وذهب الحنفيّة: إلى أنّ فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير، فليس للمسافر عندهم أن يتمّ الصّلاة أربعاً.
لقول عائشة رضي الله عنها: "فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ"([1])، ولا يعلم ذلك إلاّ توقيفاً([2]).
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعاً، وفي الخوف ركعة([3]).
والراجح المشهور عند المالكية: أن قصر الصلاة سنة مؤكدة؛ فإنه لم يصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، بل المنقول عنه قصر الصلاة في أسفاره كلها، وما كان هذا شأنه فهو سنة مؤكدة([4]).
([1]) أخرجه البخاري (350) ومسلم (1/478 ط. الحلبي).
([2]) الاختيار لتعليل المختار 1/198 طبع مطابع الشعب بالقاهرة سنة 1386 هـ وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/395.
([3]) أخرجه مسلم (1/479 ط. الحلبي).
([4]) بداية المجتهد 1/161، والشرح الكبير، الدردير 1/358.
عدد القراء : 584