القنوت في صلاة الصبح
294 القنوت في صلاة الصبح 4 8 1441 29 3 2020
الفصل الثالث: صلاة الوتر
تعريف الوتر.
الحكم التكليفي لصلاة الوتر.
وقت صلاة الوتر.
عدد ركعات صلاة الوتر.
صفة صلاة الوتر: من حيث الفصل والوصل. ومن حيث الجهر والإسرار. ومن حيث ما يقرأ في صلاة الوتر.
رابعاً: القنوت في الصلاة:
القنوت منحصر في ثلاثة مواطن: صلاة الصبح، وصلاة الوتر، وفي النوازل، وبيان ذلك فيما يأتي:
أ - القنوت في صلاة الصبح:
للفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح أقوال ثلاثة:
(الأول): للحنفية والحنابلة: وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع([1])، واستدلوا على ذلك: بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ شَهْرًا يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ([2])، قالوا: فكان منسوخاً؛ إذ الترك دليل النسخ.
(والثاني) للمالكية على المشهور: وهو أن القنوت في الصبح مستحب وفضيلة([3])، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ([4])، وقال أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا([5]).
ويجوز قبل الركوع وبعده، في الركعة الثانية، غير أن المندوب الأفضل كونه قبل الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله([6])، ومن ترك القنوت عمداً أو سهواً فلا شيء عليه.
والإسرار به هو المستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه دعاء، فينبغي الإسرار به حذراً من الرياء([7])، والمسبوق إذا أدرك الركعة الثانية لا يقنت في القضاء([8]).
(الثالث) للشافعية: وهو أن القنوت في صلاة الصبح سنة متأكدة([9])، وذلك لما روى أنس بن مالك: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا([10])، ومحل دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح، فلو قنت قبل الركوع لم يحسب له على الأصح([11])، وعليه أن يعيده بعد الركوع، ثم يسجد للسهو([12]).
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/273، وشرح معاني الآثار 1/241 - 254، ومجمع الأنهر 1/129، وعقود الجواهر المنيفة الزبيدي (ط. مؤسسة الرسالة) 1/147، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 3/89، ومنح الجليل 1/157، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/539، وروضة الطالبين، النووي 1/254، والمجموع، النووي 3/494، والمغني، ابن قدامة (ط. هجر بالقاهرة 1986م) 2/585 وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/493.
([2]) أخرجه البخاري (4560)، ومسلم (1/469)، من حديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب من عدة روايات لهما.
([3]) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/539، ومنح الجليل 1/157، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/239، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب ص66.
([4]) أخرجه البخاري (فتح الباري 7/385)، ومسلم (1/469).
([5]) أخرجه أحمد في مسنده (3/162)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/201)، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي، كما في هامش السنن الكبرى، وكذا ابن الجوزي في العلل المتناهية كما في (نصب الراية 2/132).
([6]) كفاية الطالب الرباني 1/239، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/539.
([7]) العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/239، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/539.
([8]) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 1/239، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب بتونس ص66، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل والتاج والإكليل لمختصر خليل 1/539، والزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني عليه 1/212، ومنح الجليل 1/157.
([9]) الأذكار، النووي (ط. مكتبة دار البيان) ص86.
([10]) أخرجه أحمد في مسنده (3/162)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/201)، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي كما في هامش السنن، وكذا ابن الجوزي في العلل المتناهية كما في (نصب الراية 2/132).
([11]) المجموع شرح المهذب 3/495، والأذكار،النووي ص86.
([12]) الفتوحات الربانية، ابن علان 2/293.
عدد القراء : 625