شروط وجوب صلاة الجمعة
304 شروط وجوب صلاة الجمعة 14 8 1441 8 4 2020
الفصل الرابع: صلاة الجمعة
زمن مشروعية صلاة الجمعة.
دليل فرضية صلاة الجمعة.
أنواع شروط صلاة الجمعة: النوع الأول شروط الصحة والوجوب معاً.
النوع الثاني من الشروط وهي:
شروط الوجوب فحسب:
تتلخص جملة هذه الشروط في خمسة أمور، وذلك بعد اعتبار الشروط التي تتوقف عليها أهلية التكليف بصورة عامة، من عقل وبلوغ:
الأول: (الإقامة بمصر) ([1]): فلا تجب على مسافر. ثم لا فرق في الإقامة بين أن تكون على سبيل الاستيطان (الدائم) أو دون ذلك (الإقامة المؤقتة)، فمن تجاوزت أيام إقامته في بلدة ما، الفترةَ التي يشرع له فيها قصر الصلاة وجبت عليه صلاة الجمعة، وإلا فلا.
ودليل ذلك ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؛ إِلاَّ مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاَللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"([2]).
الشرط الثاني (الذكورة)([3]): فلا تجب صلاة الجمعة على النساء.
الشرط الثالث (الصحة)([4]): ويقصد بها خلو البدن عما يتعسر معه - عرفاً أو طباً - الخروج لشهود الجمعة في المسجد، كمرض، وألم شديد؛ فلا تجب صلاة الجمعة على مَن اتصف بشيء من ذلك.
وألحق بالمريض ممرضُه الذي يقوم بأمر تمريضه وخدمته، بشرط ألا يوجد مَن يقوم مقامه في ذلك لو تركه.
الشرط الرابع (السلامة)([5]): والمقصود بها سلامة المصلي من العاهات المقعِدة، أو المتعبة له في الخروج إلى صلاة الجمعة؛ كالشيخوخة المقعِدة، والعمى، فإن وَجَدَ الأعمى قائداً؛ متبرعاً، أو بأجرة معتدلة، وجبت عليه؛ لأن الأعمى بواسطة القائد يعتبر قادراً على السعي.
ولا تجب صلاة الجمعة في حالة خوف من عدو، أو سَبُع، أو لص، أو سلطان، ولا في حالة مطر شديد، أو وحل، أو ثلج، يتعسر معها الخروج إليها؛ إذ لا تعتبر السلامة متوفرة في مثل هذه الحالات([6]).
ثم إن مَن حضر صلاة الجمعة ممن لم تتوفر فيه هذه الشروط، وصلوها أجزأتهم عن فرض الظهر([7]).
([1]) المبسوط، السرخسي 2/22، ويُنْظَر: الهداية، المرغيناني 1/58، 59، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/570.
([2]) أخرجه الدارقطني في السنن (2/3 ط. دار المحاسن) وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير، (651) وذكر في إسناده راويين ضعيفين.
([3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/258، والروض المربع 2/426، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/379، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/282.
([4]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/571، والروض المربع 2/427، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/384.
([5]) شرح ملتقى الأبحر 1/164، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/571، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/381، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/282، والمغني، ابن قدامة 2/340، 344.
([6]) شرح ملتقى الأبحر 1/164، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/381، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/282، والمغني، ابن قدامة 2/340.
([7]) تحفة الفقهاء 1/278، وشرح ملتقى الأبحر 1/164، والمبسوط، السرخسي 1/23، ونهاية المحتاج، الرملي 2/276، والمغني، ابن قدامة 2/283،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/383.
عدد القراء : 599