سنن صلاة العيد
322 سنن صلاة العيد 3 9 1441 26 4 2020
الفصل الخامس: صلاة العيدين
الحكمة من مشروعية العيدين.
حكم صلاة العيدين.
شروط صلاة العيدين: شروط الوجوب. شروط الصحة.
وقت أدائها.
حكمها بعد خروج وقتها.
مكان أدائها.
كيفية أدائها: أولاً: الواجب. ثانياً: المندوب.
سننها:
ولها سنن تتصل بها، وهي قبل الصلاة أو بعدها، نجملها فيما يلي:
أولاً: أن يَطْعَمَ شيئاً قبل غدوه إلى الصلاة إذا كان العيد عيد فطر، ويسن أن يكون المطعوم حلواً؛ كتمر، ونحوه.
لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ([1]).
ثانياً: يسن أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه.
ثالثاً: يسن الخروج إلى المصلى ماشياً، فإذا عاد نُدِبَ له أن يسير من طريق أخرى غير التي أتى منها. ولا بأس أن يعود راكباً.
ثم إن كان العيد فطراً سُنَّ الخروج إلى المصلى بدون جهر بالتكبير في الأصح عند الحنفية([2]).
رابعاً: إن كان أضحى فيسن الجهر بالتكبير في الطريق إليه، وفي المصلى([3]).
واتفقت بقية الأئمة مع الحنفية في استحباب الخروج إلى المصلى ماشياً، والعود من طريق آخر، وأن يَطْعَمَ شيئاً يوم عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة، وأن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه.
أما التكبير في الطريق إلى المصلى فقد خالف الحنفيةَ في ذلك كلٌ من المالكية، والحنابلة، والشافعية، فذهبوا إلى أنه يندب التكبير عند الخروج إلى المصلى والجهر به في كل من عيدي الفطر والأضحى.
وأما التكبير في المصلى: فقد ذهبت الشافعية (في الأصح من أقوال ثلاثة) إلى أنه يسن للناس الاستمرار في التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد([4]).
وذهب المالكية إلى ذلك استحساناً، وهو رأي عند الحنابلة([5]).
([1]) أخرجه البخاري (953) من حديث أنس.
([2]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/581.
([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/586.
([4]) يُنْظَر: المجموع، النووي 5/32.
([5]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/320، والمغني، ابن قدامة 1/310.
عدد القراء : 650