سبب الاستخارة (ما يجري فيه الاستخارة)
339 سبب الاستخارة (ما يجري فيه الاستخارة) 20 9 1441 13 5 2020
الفصل السادس: سننٌ ونوافلُ خاصة
المبحث الرابع: صلاة الاستخارة
تعريف الاستخارة، صفتها (حكمها التكليفي)، حكمة مشروعيتها.
سببها (ما يجري فيه الاستخارة):
اتفقت الفقهاء على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره أو شره؛ كالعبادات، وصنائع المعروف، والمعاصي، والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج مثلاً في هذه السنة؛ لاحتمال عدو أو فتنة، أو الرفقة فيه، أيرافق فلاناً أم لا؟([1]).
وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات.
والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله؛ لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟
أما المباح فيستخار في أصله.
([1]) حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/36، 37 ط الشرقية بمصر.
عدد القراء : 518