دليل مشروعية صلاة الكسوف
377 دليل مشروعية صلاة الكسوف 28 10 1441 20 6 2020
الفصل السادس: سننٌ ونوافلُ خاصة
المبحث السابع: صلاة الكسوف
تعريف الكسوف، الحكم التكليفي.
والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ"([1])، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها لكسوف الشمس([2])، ولكسوف القمر([3]).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين وقال: إنما صليت؛ لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي([4]).
والصارف عن الوجوب: حديث الأعرابي المعروف: "هَل عَلَيَّ غَيْرُهَا"([5])، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، لا أذان لها ولا إقامة، كصلاة الاستسقاء([6]).
([1]) أخرجه البخاري (الفتح 2/546) ومسلم (2/630 ط الحلبي) من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ للبخاري.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 2/529) ومسلم (2/618 ط. الحلبي) من حديث عائشة.
([3]) أخرجه ابن حبان في صحيحه، مؤسسة الرسالة (2835)، أشار ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري (3386) إلى التشكيك بصحته.
([4]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/238 ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده ضعف.
([5]) أخرجه البخاري (الفتح 5/287) ومسلم (1/41 ط. الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله.
([6]) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصاري 1/285، الأم، الشافعي 1/242، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/656 - 566، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/51، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/280، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 358 ط: بولاق، المغني، ابن قدامة 2/420، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/61، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/401 - 402 مواهب الجليل شرح مختصر خليل 2/202.
عدد القراء : 533