الجهرُ بالقراءة والإسرارُ بصلاة الكسوف
385 الجهرُ بالقراءة والإسرارُ بصلاة الكسوف 7 11 1441 28 6 2020
الفصل السادس: سننٌ ونوافلُ خاصة
المبحث السابع: صلاة الكسوف
تعريف الكسوف، الحكم التكليفي.
دليل مشروعيته.
وقت صلاة الكسوف.
صلاة الكسوف في الأوقات التي تكره فيها الصلاة.
فوات صلاة الكسوف.
سنن صلاة الكسوف.
الخطبة فيها.
إذن الإمام بصلاة الكسوف.
كيفية صلاة الكسوف.
الجهرُ بالقراءة والإسرارُ بها:
يجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليليلة، ولخبر عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف([1]).
ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، فلم نسمع له صوتاً([2])، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والمالكية والشافعية.
وقال أحمد، وأبو يوسف: يجهر بها، وهو رواية عن مالك، وقالوا: قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وفعله عبد الله بن زيد، وبحضرته البراء بن عازب، وزيد بن أرقم.
وروت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى صلاة الكسوف، وجهر فيها بالقراءة، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سننها الجهر؛ كصلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين([3]).
([1]) أخرجه البخاري (الفتح 2/549) ومسلم (2/620 ط الحلبي).
([2]) أخرجه أحمد في مسنده (1/293 ط الميمنية) والبيهقي في السنن الكبرى (3/335 ط. دائرة المعارف العثمانية) واللفظ للبيهقي، وأشار ابن حجر إلى تضعيفه في تلخيص الحبير، (706).
عدد القراء : 582