الجنازة والاحتضار
388 الجنازة والاحتضار 10 11 1441 1 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز:
أحكام المحتضر:
تعريف الجنائز:
جمع جنازة بالفتح الميت، وبالكسر السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل عكسه، أو بالكسر: السرير مع الميت، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وقيل: في كل منهما لغتان([1]).
أحكام المحتضر:
تعريف المحتضر([2]) هو: مَن حضره الموت وملائكته، والمراد مَن قرب موته.
وعلامة الاحتضار: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، وينخسف صدغاه، ويمتد جلد خصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت، وتمتد جلدة وجهه فلا يُرى فيها تعطف([3]).
([1]) القاموس المحيط، والمصباح المنير، مادة: (جنز)، والدر المختار 1/599.
([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/595، والهندية 1/154.
عدد القراء : 621