تجهيز الميت
392 تجهيز الميت 14 11 1441 5 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت:
اتفق الفقهاء على أنه إِنْ تُيُقِّنَ الْمَوْتُ يُبَادَرُ إلى التجهيز ولا يؤخر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَيْ أَهْلِهِ"([1]).
([1]) أخرجه أبو داود (3/510 ط عزت عبيد الدعاس). والبيهقي في السنن الكبرى (3/386 ط دار المعرفة) من حديث حصين بن وحوح مرسلاً.
عدد القراء : 585