عدد الغسلات وكيفيتها
395 عدد الغسلات وكيفيتها 17 11 1441 8 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت.
غسل الميت.
شروط الغاسل.
عدد الغسلات وكيفيتها([1]):
قبل أن يبدأ الغاسل بتغسيل الميت يزيل عنه النجاسة، ويندب عصر البطن حالة الْغُسْل، في أول الْغُسْل.
ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحه بها، لئلا يمس عورته.
ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ولا يُدخل الماء في فيه ولا في أنفه.
وإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة يبلها، ويجعلها على أصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، وهذا عند الحنفية والحنابلة.
وأما عند المالكية والشافعية فلا يغني ذلك عن المضمضة والاستنشاق، وَيُمِيل رَأْسَ الْمَيِّتِ حتى لا يبلغ الماء بطنه.
وبعد الوضوء يجعله على شقه الأيسر فيغسل الأيمن، ثم يديره على الأيمن فيغسل الأيسر، وذلك بعد تثليث غسل رأسه ولحيته.
والواجب في غَسْل الميت مرة واحدة، ويستحب أن يُغَسَّل ثلاثاً كل غسلة بالماء وَالسِّدْرِ [الصابون المطيب]، أو ما يقوم مقامه، ويجعل في الأخيرة كافوراً، أو غيره من الطيب إن أمكن.
وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث، غَسَلَه خمساً أو سبعاً، ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر.
والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَاغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآْخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ"([2]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/574، والاختيار لتعليل المختار 1/91. دار المعرفة، والفتاوى الهندية 1/158، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/301، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 2/223، والشرح الصغير، الدردير1/548، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2/146، ومختصر المزني/35 ط دار المعرفة، وروضة الطالبين، النووي 2/100، والمقنع 1/269 ط المطبعة السلفية، والمغني، ابن قدامة 2/457.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/130)، ومسلم (2/647، 648 ط الحلبي) من حديث أم عطية رضي الله عنها.
عدد القراء : 609