الجمع بين عقدين
الجمع بين عقدين:
لو جمع بين بيع وإجارة، بعوض واحد؛ جاز عند فقهاء المالكية، وهو أحد قولي فقهاء الشافعية، والأصح عند فقهاء الحنابلة([1])؛ كما لو قال: بعتك داري هذه وآجرتك داري الأخرى سنةً بألف دينار؛ فهذا جائز؛ لأنّهما عينان يجوز أخذ العوض عن كلّ واحدة منهما منفردةً، فجاز أخذ العوض عنهما مجتمعتين، كما لو قال: بعتك هذّبن الثّوبين بألف، ويوزّع العوض عند التّرادّ في أحدهما حسب قيمتهما (أي: قيمة المؤجّر مثلاً من حيث الأجرة للمدّة المضروبة، وقيمة رقبة المبيع).
وكذا يجوز الجمع بين بيع وصرف بعوض واحد، وهو أحد قولي فقهاء الشافعية والأصح عند فقهاء الحنابلة([2]).
أما عند فقهاء المالكية فعلى المشهور([3]): لا يجوز أن يجتمع مع البيع صرف ولا جعالة ولا مساقاة ولا شركة ولا قراض ولا نكاح ولا سلف.
([1]) يُنْظَر: التاج والإكليل، 5/396، والمهذب، الشيرازي، 1/270، والمبدع، ابن مفلح، 4/40.
([2]) يُنْظَر: المهذب، الشيرازي، 1/270، والمبدع، ابن مفلح، 4/40.
([3]) يُنْظَر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/32، ومواهب الجليل، الحطاب، 4/313.
عدد القراء : 945