صفة الكفن
405 صفة الكفن 27 11 1441 18 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت.
غسل الميت.
شروط الغاسل.
عدد الغسلات وكيفيتها.
ما يُصْنَعُ بالميت قبل التغسيل وبعده.
من يجوز لهم تغسيل الميت.
من يغسل من الموتى ومن لا يغسل.
دفن الميت من غير غسل.
تكفين الميت.
صفة الكفن([1]):
ذهب الفقهاء إلى أن الميت يكفن - بعد طهره - بشيء من جنس ما يجوز له لُبْسُهُ في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس.
ولا يجوز تكفين الرجل بالحرير، وأما المرأة فيجوز تكفينها فيه عند جمهور الفقهاء، لأنه يجوز لها لُبْسُهُ في الحياة، لكن مع الكراهة؛ لأن فيه سرفاً، ويشبه إضاعة المال؛ بخلاف لُبْسِهَا إياه في الحياة، فإنه مباح شرعاً.
وعند الحنابلة يحرم التكفين فيه عند عدم الضرورة؛ ذكراً كان الميت أو أنثى؛ لأنه إنما أُبيح الحرير للمرأة حال الحياة؛ لأنها محل زينة، وقد زال بموتها.
ويحرم التكفين بالجلود؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِنَزْعِ الْجُلُودِ عَنِ الشُّهَدَاءِ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ([2]).
([1]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/307 ط دار الكتاب العربي، والمجموع 5/148 ط المنيرية، وروضة الطالبين، النووي 2/109 ط المكتب الإسلامي، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي 1/336 ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/413 ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/104 ط عالم الكتب، والإنصاف، المرداوي 2/507.
([2]) أخرجه أبو داود (3/498 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عباس وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير، (761).
عدد القراء : 830