حمل الجنازة
411 حمل الجنازة 3 12 1441 24 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت.
غسل الميت.
شروط الغاسل.
عدد الغسلات وكيفيتها.
ما يُصْنَعُ بالميت قبل التغسيل وبعده.
من يجوز لهم تغسيل الميت.
من يغسل من الموتى ومن لا يغسل.
دفن الميت من غير غسل.
تكفين الميت.
صفة الكفن.
أنواع الكفن.
كيفية تكفين الرجل.
كيفية تكفين المرأة.
تكفين الشهيد.
إعداد الكفن مقدماً.
حمل الجنازة:
أجمع الفقهاء على أن حمل الجنازة فرض على الكفاية، ويجوز الاستئجار على حمل الجنازة([1]).
وَيُسْرَعُ بالميت([2]) وقت المشي، بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ"([3]).
([1]) أخرجه ابن ماجه (1/474 ط عيسى الحلبي) وضعفه البوصيري في الزوائد (2/28 ط الدار العربية)، وهو عند الطيالسي كذلك، 784 ط المنيرية، والبيهقي في السنن الكبرى (4/19 - 20 ط دار المعرفة) جميعهم من حديث ابن مسعود.
([2]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/623، والبحر 2/191، والمجموع 5/270، والطحطاوي على مراقي الفلاح 352، وغاية المنتهى 1/246.
([3]) أخرجه البخاري (فتح الباري 3/182 - 183) ومسلم (2/651 - 652 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.
عدد القراء : 557