أركان صلاة الجنازة
415 أركان صلاة الجنازة 7 12 1441 28 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت.
غسل الميت.
شروط الغاسل.
عدد الغسلات وكيفيتها.
ما يُصْنَعُ بالميت قبل التغسيل وبعده.
من يجوز لهم تغسيل الميت.
من يغسل من الموتى ومن لا يغسل.
دفن الميت من غير غسل.
تكفين الميت.
صفة الكفن.
أنواع الكفن.
كيفية تكفين الرجل.
كيفية تكفين المرأة.
تكفين الشهيد.
إعداد الكفن مقدماً.
حمل الجنازة.
تشييع الجنازة.
الصلاة على الجنازة.
الجماعة في الصلاة على الجنازة.
أركان صلاة الجنازة([1]):
عند الحنفية: التكبيرات والقيام، فلا تصح من القاعد أو الراكب من غير عذر، فلو تعذر النزول بسبب طين ومطر غزير ونحوه جاز أن يصلي على الجنازة راكباً؛ استحساناً.
وعند المالكية: أركانها خمسة: أولها: النية، ثانيها: أربع تكبيرات، ثالثها: دعاء بينهن، وأما بعد الرابعة فإن أحب دعا وإن أحب لم يدع، رابعها: تسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع، خامسها: قيام لها لقادر.
وعند الشافعية: أركانها النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي، وأدنى الدعاء للميت، والتسليمة الأولى، وكذلك يجب القيام على المذهب إن قدر عليه، فلو صلوا جلوساً من غير عذر أو ركباناً أعادوا.
وعند الحنابلة: أركانها قيام لقادر في فرضها، وتكبيرات أربع، وقراءة الفاتحة على غير المأموم، والصلاة على النبي، وأدنى دعاء لميت (ويتجه) يخصه به بنحو اللهم ارحمه (فلا يكفي قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا) وسلام، وترتيب.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/608، والهندية 1/161، والمقدمات على هامش المدونة، ابن رشد 1/171، والشرح الصغير، الدردير1/223، والتنبيه/38، والأم، الشافعي 1/240، والمحلي على المنهاج 1/330، وغاية المنتهى 1/242، 243.
عدد القراء : 670