صفة صلاة الجنازة
416 صفة صلاة الجنازة 8 12 1441 29 7 2020
الباب الثالث: أحكام الجنائز
تعريف الجنائز.
أحكام المحتضر.
ما ينبغي فعله بعد الموت.
الإعلام بالموت.
قضاء الدَّين.
تجهيز الميت.
غسل الميت.
شروط الغاسل.
عدد الغسلات وكيفيتها.
ما يُصْنَعُ بالميت قبل التغسيل وبعده.
من يجوز لهم تغسيل الميت.
من يغسل من الموتى ومن لا يغسل.
دفن الميت من غير غسل.
تكفين الميت.
صفة الكفن.
أنواع الكفن.
كيفية تكفين الرجل.
كيفية تكفين المرأة.
تكفين الشهيد.
إعداد الكفن مقدماً.
حمل الجنازة.
تشييع الجنازة.
الصلاة على الجنازة.
الجماعة في الصلاة على الجنازة.
أركان صلاة الجنازة.
صفة صلاة الجنازة([1]):
مذهب الحنفية أن الإمام يقوم في الصلاة على الجنازة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة، وهذا أحسن مواقف الإمام من الميت للصلاة عليه، وإن وقف في غيره جاز.
وعند المالكية يندب أن يقف الإمام وسط الرجل، وحِذْوَ منكبي غيره.
ومذهب الشافعية أن الإمام يقوم ندباً عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؛ لما روي أن أنساً صلى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها([2]).
وقال الحنابلة: يقوم الإمام عند صدر رجل، وقيل عند رأسه، ووسط امرأة، لحديث أنس وفيه: أنه صلى على امرأة فقام وسط السرير.
([1]) الهندية 1/161، وغاية المنتهى 1/343، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/414، والمجموع 5/224، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/341، وقليوبي 1/331، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/112.
([2]) أخرجه أبو داود (3/533 - 534 ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (3/343 ط مصطفى الحلبي) وابن ماجه (1/479 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس، وقال الترمذي: (حديث حسن).
عدد القراء : 921