الشرط الرابع في وجوب الزكاة الزيادة على الحاجات الأصلية
440 الشرط الرابع في وجوب الزكاة الزيادة على الحاجات الأصلية 3 1 1442 22 8 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الأول: مفهوم الزكاة
تعريف الزكاة.
الحكم التكليفي للزكاة.
مَن تجب في ماله الزكاة.
الزكاة في مال الصغير والمجنون.
الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة.
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.
الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة.
الشرط الثالث: النماء.
الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية:
وهذا الشرط يذكره الحنفية([1]).
فلا زكاة في كتب العلم المقتناة لأهلها وغير أهلها؛ ولو كانت تساوي نصاباً، وكذا دار السكنى، وأثاث المنزل، ودواب الركوب (وسائل النقل الخاصة) ونحو ذلك، قالوا: لأن المشغول بالحاجة الأصلية كالمعدوم.
مدلول الحاجات الأصلية:
القرار([2]): من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال عند الشخص زائداً عن حاجاته الأصلية، والمعتبر في الحاجات الأصلية ما يلي:
1 - النفقات اليومية لنفسه، ولعياله، ولمن هم تحت رعايته من الأقارب.
2 – السكن، والثياب، والمركب، والآلات الصناعية، ووسائل الرزق الأخرى التي يكتسب بها الإنسان.
3 - الحاجات الأصلية تتعين حسب العصر، والمنطقة، وحسب مستوى حياة الأفراد.
4 - تدخل في الحاجات الأصلية ضرورات الحياة، والنفقات اليومية، والعبرة لنفقة سنة كاملة، وما ادخر للسنة القادمة ليكون داخلاً في الحاجات الأصلية، وبالتالي لا يخصم من أموال الزكاة.
([1]) الهداية، المرغيناني وفتح القدير 1/487، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/6.
([2]) القرار رقم (1)، الملتقى الفقهي الخامس، مجمع الفقه الإسلامي، الهند.
عدد القراء : 877