الشرط الخامس في وجوب الزكاة الحول
441 الشرط الخامس في وجوب الزكاة الحول 4 1 1442 23 8 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الأول: مفهوم الزكاة
تعريف الزكاة.
الحكم التكليفي للزكاة.
مَن تجب في ماله الزكاة.
الزكاة في مال الصغير والمجنون.
الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة.
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.
الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة.
الشرط الثالث: النماء.
الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية.
الشرط الخامس: الحول([1]):
المراد بالحول أن يتم على جنس المال (وليس على أفرادها وأعدادها) بيد صاحبه سنة كاملة قمرية؛ فإن لم تتم فلا زكاة فيه([2]).
ودليل اعتبار الحول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل"([3]).
ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال الزكوية: الخارج من الأرض؛ من الغلال الزراعية، والمعادن، والركاز، فتجب الزكاة في هذه الأنواع، وَلَوْ لَمْ يَحُل الْحَوْل؛ لقوله تعالى في الزروع {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
([1]) المغني، ابن قدامة 2/625، والشرح الكبير، الدردير 1/456، 457.
([2]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/443.
([3]) أخرجه أبو داود (2/230 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "ليس في مال زكاة..."، وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير، (820) وقال عن إسناده: لا بأس به.
عدد القراء : 652