من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال نصاباً
443 الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً 6 1 1442 25 8 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الأول: مفهوم الزكاة
تعريف الزكاة.
الحكم التكليفي للزكاة.
مَن تجب في ماله الزكاة.
الزكاة في مال الصغير والمجنون.
الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة.
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:
الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.
الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة.
الشرط الثالث: النماء.
الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية.
الشرط الخامس: الحول.
الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً:
والنصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الإبل خمس منها، ونصاب البقر ثلاثون. ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً (85 غراماً من الذهب)، ونصاب الفضة مائتا درهم (600 غراماً من الفضة)، ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق([1]) (612 كيلو جرام).
ونصاب عروض التجارة مقدر بنصاب الذهب أو الفضة.
ونصاب الأوراق النقدية، (العملات المحلية والأجنبية) مقدَّر بنصاب الذهب والفضة، (والفتوى عندي): أن نصاب الزكاة في العملة المحلية أو الأجنبية، هو: الوسط الحسابي بين قيمة (85 غراماً من الذهب، وقيمة 600 غراماً من الفضة).
([1]) الوسق = 122.400 جراماً، أو 154.92 ليتراً، وخمسة أوسق = 612 كيلوجرام. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
عدد القراء : 674