A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session7eace79ac7f2976022ddd8ddf4971645): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | الفراغ من الدَّيْن شرط في وجوب الزكاة
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

الفراغ من الدَّيْن شرط في وجوب الزكاة

445 الفراغ من الدَّيْن شرط في وجوب الزكاة 8 1 1442 27 8 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الأول: مفهوم الزكاة

تعريف الزكاة.

الحكم التكليفي للزكاة.

مَن تجب في ماله الزكاة.

الزكاة في مال الصغير والمجنون.

الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة.

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين.

الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة.

الشرط الثالث: النماء.

الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية.

الشرط الخامس: الحول.

الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً.

الشرط السابع: الفراغ من الدَّيْن([1]):

وهذا الشرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي في قديم قوليه، وعبر بعض الفقهاء عن هذا الشرط: بأن الدَّيْن مانع من وجوب الزكاة.

فإن زاد الدَّيْن الذي على المالك عما بيده فلا زكاة عليه، وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسد به دَيْنه نصاب فأكثر.

ولا يعتبر الدَّيْن مانعاً إلا إن استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة، فأما إن وجب بعد وجوب الزكاة لم تسقط؛ لأنها وجبت في ذمته، فلا يسقطها ما لحقه من الدَّيْن بعد ثبوتها.

وذهب الشافعي في الجديد، إلى أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة أصلاً؛ لأن المسلم إذا ملك نصاباً حولاً وجبت عليه الزكاة فيه؛ لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة في المال المملوك.

 

([1]) المغني، ابن قدامة 3/41، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/431، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/4، 7، وشرح المنهاج بحاشية قليوبي 2/40.

عدد القراء : 808