زكاة الذهب والفضة
446 زكاة الذهب والفضة 9 1 1442 28 8 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الأول: مفهوم الزكاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
أ - زكاة الذهب والفضة:
زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الجملة بإجماع الفقهاء؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34 – 35]، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"([1]).
([1]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/390 ط دائرة المعارف العثمانية) مرفوعًا بلفظ: "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره" وصححه، وأقره الذهبي، وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (1/223) بلفظ: "ما أدي زكاته فليس كنزًا" وصوب وقفه على جابر بن عبد الله.
عدد القراء : 810