نصاب الذهب في الزكاة
448 نصاب الذهب في الزكاة 11 1 1442 30 8 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الأول: مفهوم الزكاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
أ - زكاة الذهب والفضة:
ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة.
نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما:
نصاب الذهب في الزكاة:
نصاب الذهب عند جمهور الفقهاء عشرون مثقالاً([1])، (85 غراماً من الذهب)؛ فلا تجب الزكاة في أقل منها، إلا أن يكون لمالكها فضة، أو نقود معدنية، أو نقود ورقية، أو عروض تجارة يكمل بها النصاب عند مَن قال بالجمع.
بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ، وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ"([2])،
وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً([3]).
([1]) المثقال عيار إسلامي يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع درهم أو وزن 100 (مائة) حبة شعير (العناية 1/24) أو 4.25 غراماً، والدينار اسم للعملة الذهبية التي وزنها مثقال، ووزن الدينار = 4.25 غرام، فيكون نصاب الذهب (20 * 4.25 = 85 غراماً من الذهب).
([2]) أخرجه الدارقطني في السنن (2/93 ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن حجر، في تلخيص الحبير: إسناده ضعيف، (851).
([3]) أخرجه ابن ماجه (1/571 ط الحلبي) وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (1/316 ط دائرة الجنان).
عدد القراء : 526