زكاة الْحُلِيِّ
450 زكاة الْحُلِيِّ 13 1 1442 1 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
أ - زكاة الذهب والفضة:
زكاة الْحُلِيِّ([1]):
بعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي، أحدهما: يرى وجوب الزكاة في حلي النساء، والآخر: يرى عدم الوجوب فيها.
فيسع أهلَ العلم الأخذُ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.
وعند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعى الضوابط التالية:
آ - أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً؛ كالتزين بحلي على صورة تمثال.
ب- أن يُقصَد بالحلي التزين، فإذا قصد به الادخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة.
ج- أن يكون الاستعمال في حاجة آَنِيَّةٍ؛ غيرِ مستقبلية، بعيدةِ الأَجَل؛ كَمَن يَدَّخِرُه لِتَحْلِيَة زوجته في المستقبل.
د - أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك، ويُستأنَفُ له حولٌ من وقت تهشمه.
هـ- أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد - التوسط - والاعتدال عرفاً، أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.
نصاب الذهب عشرون ديناراً (85 جراماً تقريباً) من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم (600 جراماً تقريباً) من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.
الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة السادسة، المنعقدة في الشارقة، في الفترة (من 14-16 ذي القعدة 1416هـ، الموافق 2-4/4/1996م).
عدد القراء : 761