زكاة الأسهم
453 زكاة الأسهم 16 1 1442 4 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
أ - زكاة الذهب والفضة.
ب - زكاة الأوراق النقدية.
ج – زكاة الأسهم:
عرف عصرنا لوناً من رأس المال استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم، وذلك ما يعرف بالأسهم أو السندات([1]) (الصكوك) ([2]).
وهذه الأوراق المالية تقوم عليها المعاملات التجارية في أسواق خاصة بها، وهي التي تسمى (بورصة الأوراق المالية).
وهذه الأسهم تمثل حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، ويُعَدُّ كل سهم جزءاً من أجزاء متساوية لرأس مال الشركة([3]).
وفي حكم زكاتها، يُنْظَر:
إن كان حامل الأسهم (المستثمر، استثماراً طويل الأجل) قد سَاهَمَ في الشركة (امتلك الأسهم) بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة (وهو من لا ينوي بيع الأسهم خلال سنة)؛ فإنه يزكيها زكاة المستغَلات، وزكاة العقارات، وزكاة الأراضي المأجورة غير الزراعية؛ بمعنى أن الزكاة تجب على صاحب هذه الأسهم في ربحها وريعها، بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك الأرباح، ولا زكاة عليه في أصل قيمة السهم.
وإن كان المساهم قد اقتنى (ساهم، امتلك) الأسهم بقصد التجارة (يبيع ويشتري الأسهم؛ يضارب في البورصة، ينوي بيع الأسهم خلال سنة)؛ فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حَوْلُ زكاته والأسهم في مِلْكِهِ: زَكَّى عن الموجود معه بحسب قيمتها السوقية، (قيمة التداول في سوق الأوراق المالية؛ البورصة)، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة عن القيمة الدفترية، ولا يُنظر إلى القيمة الاسمية لما لديه من أسهم، فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة السوقية، ومن الربح إذا كان للأسهم ربح أعلنت عنه الشركة.
فالسهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، ويقبل التداول بالبيع والشراء كسائر السلع؛ غير أن قيمته متغيرة بحسب الأحوال.
وبالتالي فله:
قيمة اسمية؛ هي قيمته المحددة عند إصداره.
وقيمة سوقية هي سعره في سوق الأوراق المالية.
وقيمة دفترية وهي عبارة عن قيمته الاسمية مضافاً إليها ما يخصه من الاحتياطيات، وتعلن عنه الشركة المصدرة.
ويذهب عموم الفقهاء المعاصرين إلى تقييم السلعة (الأسهم) بالسعر المالي (القيمة السوقية) الذي تباع به السلعة (الأسهم) في السوق عند وجوب الزكاة فيها.
([1]) تعريف الســـندات، هي: (أوراق مالية تصدرها الدولة أو المؤسسات التزاماً بدين ووثيقة عن القرض الممنوح له، تعطي هذه السندات مالكيها حق الحصول على دخل محدد).
([2]) تعريف الصكوك المالية الإسلامية بأنها: (وثائق متساوية القيمة عند إصدارها تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص).
([3]) يُنْظَر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع 1/712 و730.
عدد القراء : 531