مفهوم عروض التجارة في الزكاة
454 مفهوم عروض التجارة في الزكاة 17 1 1442 5 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:
عروض التجارة، العروض جمع عَرْض بسكون الراء، وهي في اصطلاح الفقهاء: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت، سواء من جنس تجب فيه زكاة العين؛ كالإبل والغنم والبقر، أو لا؛ كالثياب وسائر البضائع والسلع([1]).
فكل ما أعد للتجارة فهو عروض تجارة، ولا تُخَصُّ بمال معين، فلو كان عند الإنسان ثياب يبيعها وجبت فيها الزكاة إذا كان يريدها للتجارة، ولو كان عنده عقارات يريدها للتجارة يتجر بها يبيعها أو يشتري فيها، فهذه عروض تجارة.
العروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع وأي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات، وفي الأقمشة، وفي الأواني، وفي ما يمتلك الإنسان من وسائل النقل والحيوانات، وفي كل شيء، مما أعد للاتجار به.
([1]) شرح فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/526.
عدد القراء : 562