حكم الزكاة في عروض التجارة
455 حكم الزكاة في عروض التجارة 18 1 1442 6 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:
حكم الزكاة في عروض التجارة:
جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].
وبحديث سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ([1]).
وحديث أبي ذر مرفوعاً: "فِي الإِبِل صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ([2]) صَدَقَتُهَا"([3]).
([1]) أخرجه أبو داود (2/212 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر، في تلخيص الحبير: في إسناده جهالة، (861).
([2]) البز بالزاي: الثياب التي هي أمتعة البزاز.
([3]) أخرجه الدارقطني في السنن (2/101 طبع دار المحاسن) من حديث أبي ذر وقال ابن حجر، في تلخيص الحبير: إسناده لا بأس به، (860).
عدد القراء : 693