السعر الذي تُقَوَّم به السلع في زكاة عروض التجارة
460 السعر الذي تُقَوَّم به السلع في زكاة عروض التجارة 23 1 1442 11 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:
حكم الزكاة في عروض التجارة:
شروط وجوب الزكاة في العروض:
الشرط الأول: نية التجارة.
الشرط الثاني: بلوغ النصاب.
الشرط الثالث: حولان الحول.
الشرط الرابع: تقويم السلع:
كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة.
السعر الذي تُقَوَّم به السلع:
صرح الحنفية أن عروض التجارة يُقَوِّمها المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال([1]).
وتعتبر القيمة عند أبي حنيفة: يوم وجوب الزكاة؛ لأنه في الأصل بالخيار بين الإخراج من العين وأداء القيمة، وقال الصاحبان: المعتبر القيمة يوم الأداء([2]).
والقيمة المعتبرة في عروض التجارة هي القيمة السوقية للبضاعة، (ليس سعر الشراء الذي هو الأرخص غالباً، وليس سعر المبيع الذي هو الأغلى غالباً)، ولا بأس هنا بتكرار ما ذكرناه في الشرط الثاني (بلوغ النصاب).
فاليوم في ظل الدراسات المحاسبية، وفي ظل التفاوت الكبير بين قيمة الذهب وقيمة الفضة نفتي بأن:
تقوَّم عروض التجارة بسعر قيمتها في السوق، وليس بسعر الشراء الأقل، ولا بسعر المبيع وهو الأكثر، ولا بسعر الذهب وهو الأغلى، ولا بسعر الفضة وهو الأرخص.
ونقول: أمام المزكي أحد أمرين:
إما أن يكون له شريك، وأراد تصفية الشركة؛ وهنا يريد كل شريك أن يأخذ نصيبه وحصته، فكيف يأخذها؟، هل سيأخذ نصيبه بسعر الذهب أم بسعر الفضة، أم بسعر البضاعة يوم الشراء، أم بسعر البضاعة يوم البيع؟ أم بسعر البضاعة يوم التصفية؟
وإما أن يحسب حسابه فيما لو جاء الأجل، والورثة سيأخذون نصيبهم من عروض التجارة، فهل سيأخذونها بسعر الذهب أم بسعر الفضة، أم بسعر البضاعة يوم الشراء، أم بسعر البضاعة يوم البيع؟ أم بسعر البضاعة يوم الميراث؟
الجواب: إن عروض التجارة لما كانت تقدَّر عند الميراث وعند تصفية الشركات بسعرها في السوق؛ فكذلك على التاجر الذي يؤدي زكاته أن يقوِّم بضاعته الموجودة لديه بسعر السوق في يوم وجوب أداءها.
([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/527.
([2]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/527، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/31.
عدد القراء : 550