إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال
461 إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال 24 1 1442 12 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:
حكم الزكاة في عروض التجارة.
شروط وجوب الزكاة في العروض.
إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال؟([1]):
الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقداً بنسبة ربع العشر من قيمتها؛ لقول عمر رضي الله عنه لحِمَاس: قوِّمها، ثُمَّ أدِّ زكاتها([2]).
فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين (الذهب، أو الفضة؛ واليوم من النقود الورقية) أجزأ؛ اتفاقاً.
وإن أخرج عروضاً عن العروض فللفقهاء في جواز ذلك أقوال:
فقال جمهور الفقهاء: لا يجزئه ذلك، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة من القيمة.
وأما عند الحنفية: يتخير المالك بين الإخراج من العَرْض، أو من القيمة؛ فيجزئ إخراج عَرْض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض.
([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/537، والمغني، ابن قدامة 3/31، والحطاب 2/358، والمجموع 6/68، وبداية المجتهد 1/269 بيروت، دار المعرفة عن طبعة القاهرة.
([2]) رواه الشَّافعيُّ في الأم (2/46)، وينظر: السنن الكبرى، البيهقي (4/147)، والإمام أحمد في (المسائل) برواية عبد الله: (2/556- رقم: 766)، وأبو عبيد في (الأموال): (ص 430، رقم: 1179).
عدد القراء : 561