A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session13bebdbdbc8c09a93c949b11a7a3950c): failed to open stream: Disk quota exceeded

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 156

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

موقع الدكتور الشيخ علاء الدين الزعتري | إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال
shikh-img
رسالة الموقع
أول أيام شهر رمضان للعام 1442 هجري، هو يوم الثلاثاء الواقع فث 13/ 4/ 2021 ميلادي. تقبل الله منا و

إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال

461 إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال 24 1 1442 12 9 2020

الباب الرابع: الـــزكـــاة

الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها

المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.

المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:

حكم الزكاة في عروض التجارة.

شروط وجوب الزكاة في العروض.

إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال؟([1]):

الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقداً بنسبة ربع العشر من قيمتها؛ لقول عمر رضي الله عنه لحِمَاس: قوِّمها، ثُمَّ أدِّ زكاتها([2]).

فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين (الذهب، أو الفضة؛ واليوم من النقود الورقية) أجزأ؛ اتفاقاً.

وإن أخرج عروضاً عن العروض فللفقهاء في جواز ذلك أقوال:

فقال جمهور الفقهاء: لا يجزئه ذلك، واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة من القيمة.

وأما عند الحنفية: يتخير المالك بين الإخراج من العَرْض، أو من القيمة؛ فيجزئ إخراج عَرْض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض.

 

([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/537، والمغني، ابن قدامة 3/31، والحطاب 2/358، والمجموع 6/68، وبداية المجتهد 1/269 بيروت، دار المعرفة عن طبعة القاهرة.

([2]) رواه الشَّافعيُّ في الأم (2/46)، وينظر: السنن الكبرى، البيهقي (4/147)، والإمام أحمد في (المسائل) برواية عبد الله: (2/556- رقم: 766)، وأبو عبيد في (الأموال): (ص 430، رقم: 1179).

عدد القراء : 561