زكاة عروض التجارة من أعيانها
462 زكاة عروض التجارة من أعيانها 25 1 1442 13 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة:
حكم الزكاة في عروض التجارة.
شروط وجوب الزكاة في العروض.
إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، أو من أعيان المال؟
زكاة عروض التجارة من أعيانها.
زكاة عروض التجارة من أعيانها([1]):
الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً، بعد تقويمها وحساب المقدار الواجب فيها؛ لأنها أصلح للفقير حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت.
ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير في أخذ الزكاة أعياناً ويمكنه الانتفاع بها.
وهذا ما اختارته الندوة الفقهية الأولى في ضوء الاجتهادات الفقهية وظروف الأحوال.
ويتم تقويم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة، وتُقَوَّم السلع المباعة جملة، أو تجزئة بسعر الجملة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، (بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية).
عدد القراء : 575