الزكاة في الزيتون
466 الزكاة في الزيتون 29 1 1442 17 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار:
ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات.
أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة.
الزكاة في الزيتون:
تجب الزكاة في الزيتون عند الحنفية والمالكية، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. ولأنه يمكن ادخار غلته؛ فأشبه التمر والزبيب.
وذهب الشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه لا يدخر يابساً، فهو كالخضراوات([1]).
وحجة جمهور الفقهاء أقوى، فيُرجح وجوب أداء الزكاة في الزيتون.
([1]) المغني، ابن قدامة 2/694، وشرح المنهاج 2/16، والشرح الكبير، الدردير 1/447.
عدد القراء : 573