شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار
467 شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار 1 2 1442 18 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار:
ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات.
أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة.
الزكاة في الزيتون.
شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار:
لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقاً([1])، لقول الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار النصاب: ونصابها خمسة أوسق([2]) (612 كيلو جرام) عند جمهور الفقهاء؛ لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ"([3]).
وقال أبو حنيفة: لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار بل هي واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقل من نصف صاع([4]).
([1]) المغني، ابن قدامة 6/696.
([2]) الوسق = 122.400 جراماً، أو 154.92 ليتراً، وخمسة أوسق = 612 كيلوجرام. يُنْظَر: فتاوى وتوصيات الندوة التاسعة، المنعقدة في عمان، الأردن، في الفترة من (10-13 محرم 1420هـ /الموافق 26-29/4/1999م).
([3]) أخرجه مسلم (2/674 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد.
([4]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/49.
عدد القراء : 605