قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثمار
470 قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثمار 4 2 1442 21 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار:
ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات.
أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة.
الزكاة في الزيتون.
شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض.
قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثمار([1]):
يؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج، أو نصف عشر الخارج.
فالعشر اتفاقاً فيما سقي بغير كلفة؛ كالذي يَشرب بماء المطر، أو بماء الأنهار سيحاً، أو بالسواقي دون أن يحتاج إلى رفعه؛ غرفاً، أو بآلة، أو يَشرب بعروقه، وهو ما يزرع في الأرض التي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر، فيستغني عن السقي.
ويجب ـ فيما يسقى بكلفة ـ نصف العُشْر، سواء سقته النواضح [الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا]، أو سقي بالدوالي [جمع دلو]، أو السواني [السانية الدَّلْو الْكَبِير وأداتها الَّتِي يَسْتَقِي بهَا]، أو الدواليب [هو على شكل الناعورة يستقى به الماء]، أو النواعير أو غير ذلك. وكذا لو مَدَّ من النهر ساقية إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلة، والضابط لذلك أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل.
واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"([2]).
والحكمة في تقليل القدر الواجب فيما فيه عمل أن للكلفة أثراً في تقليل النماء.
وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة، ونصفها بغير كلفة؛ فالزكاة ثلاثة أرباع العُشْر اتفاقاً، وإن سقيت بأحدهما أكثر من الآخر فجمهور الفقهاء على اعتبار الأكثر، ويسقط حكم الأقل.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/49 - 51، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/449، وشرح المنهاج 18، 19، والمغني، ابن قدامة 2/698، و699.
([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/347) من حديث ابن عمر.
عدد القراء : 622