نصاب العسل
472 نصاب العسل 6 2 1442 23 9 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار:
ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات.
أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة.
الزكاة في الزيتون.
شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار.
من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض.
قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثمار.
زكاة العسل والمنتجات الحيوانية.
نصاب العسل([1]):
قال الحنابلة: نصابه عشرة أفراق (والفَرَق مكيال يسع 16 رطلاً عراقياً من القمح، أي: ما يعادل 10 كيلو غرام).
وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في قليله وكثيره.
([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/6، والمغني، ابن قدامة 2/714.
عدد القراء : 628