زكاة المشروعات الصناعية
482 زكاة المشروعات الصناعية 16 2 1442 3 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية([1]):
إن المشروعات الصناعية يمكن قياسها على الأراضي الزراعية باعتبار كل منهما أصلاً ثابتاً يَدُرُّ دخلاً متجدداً؛ بالعمل فيه، والنفقة عليه، ومن ثَمَّ تجب الزكاة في المنتج بنسـبة (5 %)، كما يمكن معاملة رأس المال العامل (الأصول المتداولة) من المشروع الصناعي معاملة عروض التجارة، ومن ثَمَّ تجب الزكاة في الأصل والناتج بنسبة 2.5%.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الأولى، المنعقدة في القاهرة، في الفترة من (14-16 ربيع الأول 1409هـ، الموافق 25-27/10/1988م)، (بمركز صالح عبد الله كامل للأبحاث والدراسات التجارية الإسلامية).
عدد القراء : 560