زكاة الأصول الثابتة
483 زكاة الأصول الثابتة 17 2 1442 4 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة([1]):
الأصول الثابتة هي الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الاقتصادية مما يُتَّخَذ بقصد الانتفاع به في أنشطة تلك المشروعات، أو لدرِّ الغلة، ولا يقصد به البيع، ويطلق على الموجودات المادية - الدَّارة للغلة منها - (المستغَلات).
تشمل الأصول الثابتة:
آ) الموجودات التي تُتَّخَذ للانتفاع بها في المشاريع الإنتاجية، مثل وسائل النقل، وأجهزة الحاسب، وهذا النوع لا زكاة له.
ب) الموجودات المادية التي تَدُرُّ غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة، والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة في أصله، إنما تجب في صافي غلته بنسبة (2.5%)، بعد مرور حَوْلٍ من بداية الإنتاج، ويُضم ذلك إلى سائر أموال المزكي.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة، المنعقدة في لبنان، في الفترة (18-20 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 18-20/2/1995م).
عدد القراء : 525