زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة
485 زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة 19 2 1442 6 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة.
زكاة الأراضي.
زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة([1]):
1- المواد الخام (المواد الأولية) المعدة للدخول في تركيب المادة المصنوعة؛ كالحديد في صناعة السيارات، والزيوت في صناعة الصابون تجب الزكاة فيها بحسب قيمتها التي يمكن الشراء بها في نهاية الحول، وينطبق هذا على الحيوانات ونحوها، والحبوب والنباتات المعدة للتصنيع.
2- المواد المساعدة التي لا تدخل في تركيب المادة المصنوعة؛ كالوقود في الصناعات، لا زكاة فيها؛ كالأصول الثابتة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
عدد القراء : 594