زكاة الاستصناع
488 زكاة الاستصناع 22 2 1442 9 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة.
زكاة الأراضي.
زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة.
زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع.
زكاة السَّلَم.
زكاة الاستصناع([1]):
الاستصناع هو: (عقد مع صانع - ويسمى بائعاً - على عمل شيء معين في الذمة)([2]).
زكاة المال المدفوع في الاستصناع تكون على الصانع، ويعد الحول من تاريخ قبض المال، وأما المبيع (المستصنَع) فزكاته قبل قبضه زكاة الديون، وبعد القبض يزكى زكاة عروضِ تجارةٍ إذا اتُخذ للتجارة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة السابعة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 22/24 ذي الحجة 1417هـ، الموافق لـ 29/4-1/5/1997م).
([2]) المبسوط، السرخسي، 12/138، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام، 5/355.
عدد القراء : 598