زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
489 زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية 23 2 1442 10 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة.
زكاة الأراضي.
زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة.
زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع.
زكاة السَّلَم.
زكاة الاستصناع.
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:
القرار([1]): بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومتعمقة تبين:
أولاً: أنه لم يُؤْثَر - لم يَرِدْ - نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أنه لم يُؤْثَر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر:
أولاً: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانياً: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
([1]) القرار رقم (2)، في الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، 10-16 ربيع الثاني 1405هـ/27-28 ديسمبر (كانون الأول) 1985م.
عدد القراء : 552