زكاة أجور العقار
490 زكاة أجور العقار 24 2 1442 11 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة.
زكاة الأراضي.
زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة.
زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع.
زكاة السَّلَم.
زكاة الاستصناع.
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
زكاة أجور العقار:
القرار([1]): إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولاً: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقاً؛ لا في رقبته ولا في قدر أجرته.
ثانياً: العقار المعدُّ للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته، وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثاً: العقار المعدُّ للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته.
رابعاً: نظراً إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
خامساً: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة، وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة، هو: ربع العشر؛ إلحاقاً له بالنقدين.
([1]) القرار رقم (1)، في الدورة الحادية عشرة لمجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
عدد القراء : 549