زكاة التأمين النقدي
492 زكاة التأمين النقدي 26 2 1442 13 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة.
زكاة الأراضي.
زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة.
زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع.
زكاة السَّلَم.
زكاة الاستصناع.
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
زكاة أجور العقار.
زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.
زكاة التأمين النقدي:
السؤال: ما مدى خضوع ما يدفعه المستأجر من تأمين للمالك للزكاة إذا بلغ نصاباً شرعياً وحَالَ عليه حَوْلٌ - عام كامل -؟.
الجواب([1]): التأمين النقدي الذي يدفعه المستأجر لمالك الأرض مال مملوك للمستأجر مودع عند صاحب الأرض ضماناً لسداد الإيجار في مواعيده فيجب زكاته على مالكه، لا على صاحب الأرض، إذا توافرت شرائط الوجوب، ومنها: بلوغ النصاب، وحولان الحول.
([1]) الفتوى رقم (10)، كتاب الأهرام.
عدد القراء : 552