كيف تقدر زكاة الأسهم
494 كيف تقدر زكاة الأسهم 28 2 1442 15 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية.
المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة.
المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار.
المبحث الرابع: زكاة الحيوان.
المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار.
المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة:
زكاة المشروعات الصناعية.
زكاة الأصول الثابتة.
زكاة الأراضي.
زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة.
زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع.
زكاة السَّلَم.
زكاة الاستصناع.
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
زكاة أجور العقار.
زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.
زكاة التأمين النقدي.
زكاة أسهم الشركات.
كيف تقدر زكاة الأسهم؟
السؤال: أسهم المصرف (البنك) لها قيمة اسمية مسجلة بها في دفاتر المصرف (البنك) ولهذه الأسهم احتياطيات، غير أن قيمة السهم التي يباع ويشترى بها في السوق أكثر من قيمة السهم الاسمية واحتياطياته، فعند احتساب الزكاة في نهاية العام، هل تحسب على أساس قيمة السهم السوقية والمعلنة، أم على أساس قيمته الدفترية واحتياطياته؟
الجواب([1]): يمثل السهم جزءاً من رأس مال الشركة أو المصرف (البنك) ويقبل التداول بالبيع والشراء كسائر السلع، غير أن قيمته متغيرة بحسب الأحوال فله قيمة اسمية؛ هي قيمته المحددة عند إصداره، وقيمة سوقية هي سعره في سوق الأوراق المالية، وقيمة دفترية، وهي عبارة عن قيمته الاسمية مضافاً إليها ما يخصه من الاحتياطيات.
ويذهب معظم الفقهاء إلى تقييم السلعة بالسعر المالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها، وجاء عن ابن جابر بن زيد من التابعين في عَرَض يراد به التجارة قَدَّرَه بنحو من ثمنه، يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته.
وبناء عليه يعتمد بالقيمة السوقية للسهم في حساب الزكاة إذا كانت تمثل القيمة الحقيقة لسعر السهم.
فإذا تبين أن هناك عوامل غير طبيعية قد أثرت فيها ارتفاعاً أو انخفاضاً فترى الهيئة احتساب قيمة السهم الدفترية، بالإضافة إلى الربح عند إخراج الزكاة، ويخصم من هذه القيمة ما يخص السهم من الأصول الثابتة، التي لا تعد للبيع؛ كالمباني، والآلات، والأدوات، وغيرها، ويضاف باقي السهم إلى غيره من عناصر الزكاة الأخرى لدى مالك السهم، فإذا بلغت جملتها نصاباً، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.
وفى حالة بيع السهم فعلاً؛ فتُخْرَج الزكاة على أساس ثمن البيع كاملاً.
([1]) الفتوى رقم (95)، فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية، بنك دبي الإسلامي.
عدد القراء : 571