إخراج الزكاة بإسقاط المزكي دَيْنه عن مستحق للزكاة
505 إخراج الزكاة بإسقاط المزكي دَيْنه عن مستحق للزكاة 9 3 1442 26 10 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الثالث: إخراج الزكاة:
النية عند أداء الزكاة.
تعجيل الزكاة عن وقت وجوب أداءها.
تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها.
تراكم الزكاة لسنين.
إخراج الزكاة بإسقاط المزكي دَيْنه عن مستحق للزكاة([1]):
لا يجوز للدائن أن يُسْقِط دَيْنه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دَيْنه، ويحسبه من زكاة ماله؛ فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة.
ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه، أو إحياء ماله، واستيفاء دَيْنه.
فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه، فرَدَّها المدين إليه سداداً لدَيْنه، أو استقرض المدين ما يسد به دَيْنه فدفعه إلى الدائن، فرَدَّه إليه واحتسبه من الزكاة.
فإن لم يكن ذلك حيلة، أو تواطؤاً، أو قصداً لإحياء ماله؛ جاز.
وإن كان على سبيل الحيلة؛ لم يجز.
([1]) الفتاوى الخانية 1/263 – 264، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/494، والمجموع 6/211، والمغني، ابن قدامة 2/653.
عدد القراء : 524